* (القرار رقم 8 في الطعن ذي الرقم 46 ف ق لسنة 1965).

نفي الإدارة لتلقي التظلم رغم إثبات المدعي قيامه به بإبراء وصل بريدي رسمي وصورة عريضة التظلم المرسلة، يستتبع عقلاً، ومنطقاً انتفاء أي جواب صريح ترد به على التظلم الثابت بالوثائق وبالتالي فإن رفع المدعي دعواه ضمن مدة الستين يوماً التالية لانقضاء ستني يوماً على التظلم يجعل هذه الدعوى مقامة ضمن الميعاد القانوني وموجبة لقبولها شكلاً.