*(القرار رقم 81 في القضية رقم 65 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– موسسة أبينة التعليم – موظف – تعيين.
منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية، وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة.