*القرار رقم 83 في الطعن رقم 469 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل ـ تعويض:
ـ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام يستحقها المتعهد كاملة، تأسيسا على المبدأ المقرر بأن أجهزة الدولة كل منها في حدود المرفق الذي تشرف عليه تشكل وحدة متكاملة مع الأجهزة الأخرى.
ـ أن تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل للمتعهد يوجب جبر الضرر الفعلي عنم الأضرار اللاحقة به نتيجة تعطل آلياته.