*(القرار رقم 88 في الطعن رقم 116 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– موفد – نفقات السفر وتعويض الاستعداد للسفر – راجع أيضاً: 3.
1- قرار اللجنة العليا للبعثات رقم 45 تاريخ 15/9/1965 بتخصيص تعويض للاستعداد للسفر لا يشمل من أوفد قبل صدوره.
2- موظف أوفد بقرار نص على أن يتقاضى نفقات السفر من سورية إلى تشيكوسلوفاكية ذهاباً وإياباً عن طريق السكك الحديدية.
3- عدم تقديم هذا الموظف وثائق رسمية مقبولة تثبت ما دفعه من نفقات لا يؤدي إلى حرمانه من استيفاء ما يعادل النفقات التي تقدرها الجهات الرسمية المختصة – مثال كتاب مؤسسة الخطوط الحديدية السورية المتضمن بيان أجرة سفر الشخص الواحد من حلب إلى براغ ذهاباً وإياباً عدا رسوم سمات الدخول اعتبار هذا الكتاب وثيقة قانونية تقوم مقام المستند المنصوص عليه في القوانين والأنظمة المالية وتبرر صرف هذا المبلغ.