*القرار رقم 88 في الطعن رقم 304 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ رسوم الدعوى:
إن ارتفاع أسعار مادة الإسفلت يستحقها المتعهد كاملة إذا كانت الكمية المستهلكة في المشروع قج اشتراها المتعهد أثناء تنفيذ الأعمال وبعد الإرتفاع الطارئ باعتبارها مادة محصور توزيعها بشركة عامة.
ـ يعود للمحكمة مصدرة الحكم توزيع المصروفات أو تحميلها لأحد الطرفين.