*القرار رقم 89 في الطعن رقم 309 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

تأمين ومعاشات ـ كاتب عدل ـ ضم خدمة:
المبادئ التي تقررها المحكمة الإدارية العليا هي بمثابة القواعد القانونية التي يتعين اعتمادها وتطبيقها في الحالات المماثلة ـ مثال: احتساب فترة خدمة المدعي في عمل الكاتب بالعدل قبل تعيين المجدد بالوظيفة هو أعمال المبدأ المقرر من قبل المحكمة الإدارية العليا.