*(القرار رقم 9 في القضية رقم 19 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والخزندار)

– تقاعد – عسكري.
إن إحالة العسكري الذي لا يرغب في الاستمرار في الخدمة على التقاعد يسبغ عليه صفة المتقاعد العسكري منذ الإحالة على المعاش كما يكسبه الحق في المعاش التقاعدي وفق الأحكام القانونية النافذة حين الإحالة وإن الاحتفاظ بالعسكري بعد إحالته على المعاش يجب أن لا يحرمه من الحقوق التقاعدية التي ترتبت له من جراء هذه الخدمة وإن كانت مدة الاحتفاظ بالعسكري هذه تعتبر خدمة فعلية تدخل في حساب المعاش إلا أنه إذا حدث أثناء مدة الاحتفاظ المذكورة ما يمس الحقوق التقاعدية للعسكري المتقاعد إثر ارتكابه جريمة أو فرض عقوبة بحقه تحرمه من المعاش فإن هذا يجب أن لا يؤثر في الحقوق التقاعدية التي كلفها المشرع للمستفيدين من عائلته، ولا سيما إذا كانت العقوبة ناتجة عن جريمة ارتكبت بعد الإحالة على المعاش وأثناء مدة الاحتفاظ.