*(القرار رقم 9 لسنة 1968 في الطعن رقم 27 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والحلبي)

– المصرف المركزي – موظفون – استقالة حكمية – نقل.
يعتبر الموظف مستقيلاً إذا ثبت أنه لم يباشر عمله المنقول إليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمر النقل، وأن حصول التبليغ يعتبر من الوقائع التي يعود تقديرها للمحكمة.