* القرار رقم /90/ في الطعن رقم /252/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تأخر التنفيذ بسبب من الادارة ـ تعويضات
لا يستحق المتعهد الفائدة القانونية لقاء مبالغ التأمينات والتوقيفات وتوقيفات الضمان عن مدة التأخير المبررة، طالما أن هناك تراعاً شاجراً بينه وبين جهة الادارة في صدد تنفيذ العقد وملاحقه، إذ أن من حق الادارة أن تحتبس تلك المبالغ انتظاراً لحكم القضاء في القضية المنظورة أمامه.