*القرار رقم 91 في الطعن رقم 526 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجلاني والخاني والقدسي

تامين ومعاشات ـ قرار لجنة التسريح الطبية ـ عجز صحي:
ـ لا تسوغ العودة إلى المجادلة في النتيجة التي تنتهي إليها لجنة الموظفين الطبية في تقديرها للأسباب التي أفضت إلى العجز الصحي باعتبارها تقارير قطعية.
ـ إن ضبوط وتقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لها قوة إثبات معتبرة ما لم يقم الدليل على عكسها.
ـ إن التنظيم المقرر في اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات ليس من شأنه أن يحرم المصاب من حقه بسبب عدم التقيد بالإجراءات المذكورة إذا كان التقصير في تطبيق تلك الإجراءات وقع من جانب الإدارة نفسها.