* القرار رقم /95/ في الطعن رقم /348/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

جامعات ـ هيئات تدريسية ـ دكتوراة ـ درجة إضافية ـ دعوى
ـ الدعوى التي تهدف الى المطالبة بالدرجة الاضافية التي نص القانون على منحها لتسوية أوضاع حملة شهادة الدكتوراه، إنما تعتبر من دعاوى التسوية.
ـ إن المدعي وقد عيِّن في الجامعة في المرتبة والدرجة التي وصل اليها في وظيفته الأصلية وهي تفوق المرتبة والدرجة التي يعين فيها حامل شهادة الدكتوراة في الجامعة كما تفوق المرتبة والدرجة المحددتين في القانون رقم 17 لسنة 1975 لتعيين حملة شهادة الدكتوراة، فلا يستفيد من الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون المذكور.