*القرار رقم 97 في الطعن رقم 153 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

تأميم:
نقل الآلات من أرض العقار بعد نقل ملكية المؤسسة المؤممة للدولة لا يبرر اخراج العقار من الذمة المالية للمؤسسة المؤممة.