* القرار 0752/2) في الطعن /2258/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها /845/ لسنة 1994.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل فيما تضمنه من تحديد الوظيفة والأجر.