Call us now:
أحوال مدنية
أحوال مدنية ـ تصحيح سن ـ تحديد تاريخ يوم الولادة ـ قرار إداري
راجع أيضاً: جنسية.
إن الموظف الذي استحصل على حكم قضائي يقضي بإضافة اليوم والشهر على تاريخ ميلاده وقدم صورة عن هذا الحكم إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمراعاة ما ورد فيه عند إحالته على المعاش فأفادت المؤسسة بأن إضافة اليوم والشهر إلى تاريخ الميلاد المثبت في إحصاء عام 1922 لا يمكن الاعتداد بها وقد أبلغ هذا القرار إلى الموظف بموجب الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الإدارية والبحوث في وزارة المالية. فإن هذا الكتاب لا يندرج في عداد القرارات المبحوث عنها في البند الخامس من المادة 8 من قانون الدولة وبالتالي فلا يسوغ اتخاذه محلاً للطعن بالإلغاء.