* القرار /1/ في الطعن /23/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ طريقة حسابه.
ان اجتهاد القضاء الاداري قد جرى على تقرير احقية المتعهد في اقتضاء فروق ارتفاعات الأسعار الأدنى، طبقاً لطريقتي الحساب التاليتين:
1ـ تقدير الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد، بما في ذلك المواد المحصورة بالقطاع العام، وحساب هذه الزيادات وفق أحكام المادة /60/ من المرسوم التشريعي /228/ لسنة 1969.
2ـ حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بالقطاع العام على حدة.