* القرار /1/ في الطعن /24/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسوية وضع ـ طلب تعديل الوظيفة ـ حصانة القرار
تسوية وضع العامل بالاستناد لاحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحديد مركزه القانوني على أساس الأجر الذي كان عليه بتاريخ نفاذ القانون المذكور واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء، يمنع المجادلة في أوضاع سابقة.