*(القرار 1 في الطعن 32 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

– طلب وقف تنفيذ حسم.
الطلب المستعجل الذي قدمه الموظف بوقف الحسم الشهري من راتبه االمتخذ لتسديد ما قرره ديوان المحاسبات من وجود زيادة في الاستحقاق مصروفة له هو طلب مرفوض لأنه لا ينتج عن الاستمرار في الحسم نتائج يتعذر تداركها.