* (القرار 1 في الطعن 92 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
موظف ـ تصنيف ـ دعوى إلغاء
إن الدعوى التي تستهدف اعتبار الموظف مصنفاً بمرتبة ودرجة معينتين غير المحددتين بقرار تصنيفه وتسلسل ترفيعاته بعد ذلك على هذا الأساس تعتبر من دعاوى الإلغاء أساس ذلك أنه لا يتصور إجابة الطلب إلا بإلغاء قرار التصنيف ذاته.