* القرار /1/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها.

عقار ـ عقد استثمار ـ اسباغ صفة النفع العام عليه ـ طعن
ـ ان عقد استثمار حانوت من حوانيت سوق الهال العائدة للبلدية لبيع الخضار والفواكه لمدة محددة وبالاستناد الى نظام عقود هيئات القطاع الاداري، انما يعتبر من عقود الاستثمار. والتكييف القانوني الصحيح للدعوى التي تقوم على الطعن بالقرار الصادر باسباغ صفة النفع العام على هذه الحوانيت، انما هو طعن بمضمون العقد المذكور توصلاً لاخضاعه لأحكام قانون الإيجار.
ـ ان البلدية في ابرامها عقد الاستثمار المذكور انما تقوم بتنفيذ المرفق العام وتحقيق النفع العام، ولم يأت القرار المطعون فيه بحكم جديد فيما يتعلق بحقيقة استثمار عقار البلدية بموجب العقد محل الدعوى.