*(القرار 10 في الطعن 35 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و العجلاني و الحداد)

احالة على المعاش
الاحالة التي تتم خطأ قبل أوانها تستتوجب الحكم للمحال بتعويض جزافي عن الضرر الذي أصابه ولا تحسب الفترة الفاصلة بين الاحالة الصحيحة و الاحالة الخاطئة من الخدمات المحسوبة في المعاش أو في الترفيع 0