*(القرار 10 في الطعن 37 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

دركي محترف – تسريحه بغرض تخفيض الملاك – إعادته للخدمة:
1- اختصاص القضاء الإداري: إن من كان يشغل وظيفة دركي متمرن قبل تسريحه يعتبر موظفاً عاماً لأنه كان يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام له صفة الاستمرار والدوام، ولذلك فإن منازعته مع الإدارة المتعلقة برواتبه تقع ضمن دائرة اختصاص القضاء الإداري.
2- إن المشرع اشترط للإعادة لوظيفة معادلة للوظيفة التي سرح منها الدركي المعاد أن تتم الإعادة في غضون خمس سنوات من تاريخ التسريح بسبب إلغاء الوظيفة لا بعدها.
3- دعوى الإلغاء – ميعاد رفعها:
إن قرار وزارة المالية بعدم إدخال مدة خدمة سابقة في حساب الخدمات التقاعدية المقبولة يعتبر مبلغاً إلى صاحب العلاقة ما دام قد قبض تسريحه عن المدة التي يطالب بها، ويترتب عليه رفع دعواه ضمن الميعاد القانوني المحدد للطعن بالقرارات الإدارية.