* (القرار 10 في الطعن 37 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

لجنة إنجاز مياه حماه
لجنة إنجاز مياه حماه ـ تكليف بدراسة مشاريعها ـ طلب زيادة أجور ـ اختصاص
1 ـ لكي يعتبر العقد عقداً إدارياً يجب أن تتوفر فيه عناصر مجتمعة لابد منها هي: أن تكون الإدارة التي هي طرف في العقد إدارة عامة أو هيئة عامة في عرف المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1974 والمرسوم التشريعي رقم 32 لسنة 1960 وأن يكون قد أبرم بسداد حاجات مرفق عام وأن يطرح فيه الطرفان بأنهما يوليان وسائل القانون العام أهمية خاصة وأن يتضمن شروطاً غير مألوفة في مجال عقود القانون الخاص.
2 ـ إن لجنة إنجاز مياه لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي هي في أساس تكوني المؤسسات العامة التي أعطين أخيراً تسمية الهيئات العامة رغم أخذها على عاتقها الاستقلال المالي والإداري فاللجنة في حقيقتها هيئة مكلفة بتنفيذ مشروع متى أنجز تخلت عنه وسلمته.
3 ـ إنه بانتفاء كون نشاط الطاعن ينضوي تحت أي من المصادر الأربعة لاختصاص هذا المجلس بهيئة قضاء إداري لاسيما وأنه ليس كل عقد مقاولة عقداً إدارياً إذا أريد بالفعل رسم حدود تعبير عقد المقاولة بالدقة القضائية والفقهية المطلوبة.