*(القرار 10 ف.ط في الطعن 41 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

موظف – عقوبة مسلكية – مغادرة الموظف مكان عمله بحالة إسعاف.
الموظف الذي حضر إلى مقر عمله ثم غادره بحالة إسعاف طارىء ثبت بتقرير طبي، لا تسري عليه أحكام البلاغات المتعلقة بالدوام ولا يجوز فرض عقوبة مسلكية بحقه لهذا السبب.