Call us now:
خدمة علم
خدمة علم ـ مغترب ـ دفعه البدل النقدي ـ ثبوت إقامته فيما بعد في سورية
يفقد القرار الصادر بالإعفاء من خدمة العلم وقبول البدل النقدي مقوماته وأسبابه إذا تكشف ضعف أو فقدان هذا الثبوت فيما بعد الأمر الذي يجعل الحالين قبل صدور القرار وبعده واحداً لجامع العلة بينهما ويغدو القرار قابلا للسحب استناداً لمبدأ مازال القضاء الإداري يردده في العديد من أحكامه ومفاده أنه متى كانت السلطة الإدارية مقيدة في القرارات الإدارية التي تصدرها بنص في القانون جاز لها سحب تلك القرارات حتى بعد مضي ميعاد الطعن بالإلغاء بحسبانها سلطة مقيدة بقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية متى استبان لها مخالفة تلك القرارات للقانون في تطبيقه أو تأويله.