Call us now:
تأمينات اجتماعية ـ إِصابة عمل ـ نزيف دماغي
إن المقصود باصابة العمل هو ما يصيب العامل من الأمراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل وبسببه. وعلى ذلك فلا تعتبر من قبيل إِصابات العمل الإصابة بنزيف دماغي مع شلل شقي أيسر التي لم ترتبط بحادث مفاجئ وخارجي ناجم عن العمل.