Call us now:
عامل من غير السوريين أو من في حكمهم ـ أجر
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 ـ يستفيد العاملون الدائمون من الزيادة على الأجر المقررة بالقانون /6/ لسنة 1987، سواء أكانوا من العرب السوريين أو من غيرهم.
عامل من غير السوريين أو من في حكمهم ـ أجر
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 ـ يستفيد العاملون الدائمون من الزيادة على الأجر المقررة بالقانون /6/ لسنة 1987، سواء أكانوا من العرب السوريين أو من غيرهم.