* القرار /100/ في الطعن /394/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل من غير السوريين أو من في حكمهم ـ أجر
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 ـ يستفيد العاملون الدائمون من الزيادة على الأجر المقررة بالقانون /6/ لسنة 1987، سواء أكانوا من العرب السوريين أو من غيرهم.