Call us now:
مؤسسة الطيران العربية السورية ـ عامل ـ اعادة تصنيف ـ اختصاص ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل ـ بدل اغتراب
ـ استقر الاجتهاد على تولي محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحية النظر في المنازعات الخاصة بالعاملين إلى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات.
ـ النظام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 35 لسنة 1979 الذي يخضع العاملون في مؤسسة الطيران العربية السورية في علاقتهم بالمؤسسة لأحكامه قد حصر الاستفادة من تعويض الاختصاص بفئة المهندسين. وعلى ذلك فلا يستحق غير المهندسين هذا التعويض ولو كان يتقاضاه قبل صدور النظام الجديد الذي ألغى جميع الاحكام المخالفة له.
ـ عملا بأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /3/ لسنة 1980 فان الراتب المقطوع النافذ قبل صدور القانون ذي الرقم 15 لسنة 1975 هو الذي يتخذ أساسا في حساب تعويض طبيعة العمل. ويسري هذا الحكم سواء أتم المنح بموجب نصوص سابقة أو لاحقة.
ـ على موجب المادة 115 من النظام المشار اليه والمادة الخامسة من المرسوم ذي الرقم 329/ت لسنة 1981 النافذ بشأن بدل الاغتراب لدى وزارة الخارجية فان حساب بدلات الاغتراب للموفدين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية انما يكون وفق النسبة المحددة للمرتبة والدرجة التي راتبها أدنى من الراتب الذي يتقاضاه هؤلاء بتاريخ الايفاد وعلى أساس راتب هذه المرتبة والدرجة المقابل للرواتب المقطوعة بتاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 21 لسنة 1978.