Call us now:
عامل وكيل ـ تثبيته ـ عدم تأشير قرار التثبيت
عدم اقتران قرار تثبيت العامل الوكيل الصادر قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية يجعله كأن لم يكن، ويبقى العامل وكيلاً تنطبق عليه أحكام الوكالة في القانون المذكور.