* القرار /1003/ في الطعن /838/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

ضابط مسرح متعاقد ـ تسوية وضعه ـ أثر قرار التسوية.
عملاً بأحكام قانون خدمة الضباط فإن تعيين الضابط المسرح في وظيفة أو تثبيته فيها لا يكون إلا بمرسوم.
ولا أثر للقرار الصادر عن المدير العام للشركة المتعاقد معها بتسوية وضعه.