* القرار /1008/ في الطعن /1217/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

أجر عن فترة البقاء خارج العمل بسبب من الإدارة.
استقر الاجتهاد على أنه عملاً بمبدأ لا أجر بدون عمل فإن العامل لا يستحق أجوره وتعويضاته عن فترة بقائه خارج العمل وإنما يستحق تعويضاً يعود تقديره إلى المحكمة.