* (القرار 101 في الطعن 117 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ عقارات خالية.
إن أحكام قانون الاستملاك الجديد قم /20/ المؤرخ في 20/4/1974 لم تجز اقتطاع الربع المجاني إلا في حالة واحدة فقط هي حالة العقارات الخالية التي يجري استملاكها بغية إلحاقها بالأملاك العامة.