Call us now:
عامل ـ تسليم واستلام ـ تجاوز المدة ـ أجور وتعويضات ـ تعويض تمثيل
ـ ان تعويض التمثيل مقرر في التشريع الناقد لوظائف محددة لها طبيعتها الخاصة ويتطلب إِشغالها مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق. وان مناط استحقاق هذا التعويض هو الاشغال الفعلي للوظيفة ذات الطبيعة الخاصة.
ـ لا يستحق العامل أي أجر أو تعويض عن مدة بقائه في الخدمة بعد استيفائه مدة التمديد ومدة التسليم والاستلام، وذلك مهما كان السبب.