* (القرار 101 في الطعن 212 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

دعوى
دعوى ـ تنازل عنها ـ مصروفاتها
إن امتناع جهة الإدارة عن تطبيق حكم القانون هو الدافع لمنازعتها أمام القضاء، من قبل أصحاب الاستحقاق، فإذا ما رضخت للحق قبل الفصل في النزاع وجب اعتبار الخصومة منتهية ولا مبرر لمتابعة النظر في النزاع فإذا أعلن المدعي عن تنازله عن دعواه، حمل ذلك على أنه ينفي الخصومة لا على أنه قد رجع عن دعواه مما يستوجب الحكم بتثبيت التنازل وإلزام الإدارة بجميع المصروفات القضائية التي تسببت في إنفاقها.