Call us now:
استقالة حكمية ـ طعن ـ إلغاء ـ أجور ـ غياب ـ حساب أيامه.
لا تدخل في حساب أيام الغياب المفضي إلى اعتبار العامل بحكم المستقيل العطل الرسمية والعطل الاسبوعية.
استقر الإجتهاد على أن القضاء بالغاء القرار باعتبار العامل بحكم المستقيل لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة وإنما في تعويض يعود تقديره إلى المحكمة.