* القرار /1021/ في الطعن /1033/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ دورة ـ علاوة ـ تاريخ استحقاقها.
تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتباراً من تاريخ الحصول على الشهادة.