* القرار /1024/ في الطعن /2873/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد إداري ـ متعهد مرشح ـ عدول عن المناقصة ـ تعويض
لا مجال للتعويض على المتعهد المرشح عن الاضرار التي يدعي أنها لحقت به جراء فسخ العقد قبل إبلاغه أمر المباشرة.