* (القرار 103 في الطعن 230 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ اختصاص مجلس الدولة ـ أعمال إضافية أو تكميلية
إن مجموع ما يقوم به المتعهد من أعمال سواء منها التعهد الأصلي أم الأعمال الإضافية أو التكميلية المرتبطة بتعهده، يؤلف كتلة واحدة ينطبق عليها مفهوم العقد الإداري. بحيث يمتد إليها اختصاص مجلس الدولة ليعمل فيها رقابته القانونية بحسبان تلك الأعمال من ملحقات التعهد وتفرعاته. فيطبق عليها ما يطبق على الأصل.