* القرار /103/ في الطعن /307/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقار ـ نفع عام ـ اخلاء بموجب القانون 106 لسنة 1958
ـ اعتبار العقار مخصصاً ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام واعتبار عقد استثماره ترخيصاً بالاستثمار دون اخضاعه لأحكام قوانين الايجار، هو من المسائل التي يترخص الوزير المختص بتقريرها طبقاً للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 106 لسنة 1958 وقراره
في هذا الشأن قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة.
ـ إن المناط في تحديد صفة أشغال العقار هو لمبنى العقد وحقيقته القانونية، لا للفظ الذي يطلق عليه.
ـ إن العقار وقد أنشئ أساساً في مبنى الجامع لخدمته، يعتبر قائماً بخدمة لها صفة النفع العام. وما دامت الادارة تهدف من اخلاء هذا العقار الاستفادة منه لخدمة أهداف الجامع واقامة مكتبة فيه، فإن القرار الصادر باخلائه بالاستناد الى القانون رقم 106 لسنة 1958 يعتبر منسجماً مع أحكام هذا القانون. ولا يؤثر في هذه النتيجة صدور حكم سابق عن القضاء العادي برفض الاخلاء.