Call us now:
عامل ـ غرامة من نقص مواد ـ حكم جزائي بالبراءة ـ شركات ـ شركات القطاع العام ـ أنظمة استخدام خاصة سابقة ـ قانون العمل ـ دعوى إلغاء.
ـ ليس في قانون العمل ما يحتم على العامل التقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء.
ـ الحكم الجزائي القطعي القاضي ببراءة العامل من الوجهة الجزائية عن جرم الاهمال المنسوب إليه ونفي مسؤوليته أو التزامه بمسك قيود للمستودع، يراعى أثره على قرار الصادر على أساس التزامه بمسك تلك القيود.