Call us now:
عامل ـ عقد ـ محدد المدة ـ تثبيت
ـ ان مؤدى المبدأ المقرر في المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو أن الجهة العامة بالخيار بين تثبيت العامل المؤقت وبين انهاء خدمته. وعلى ذلك فإن قرار الإدارة بفصل العامل المؤقت في غضون مدة الأشهر الستة المحددة في المادة المذكورة انما يكون مرتكناً الى أساس قانوني صحيح. ولا يبدل من ذلك أن يكون القرار قد عزا سبب الفصل الى اقدام هذا العامل المؤقت على استعمال السيارة التي يعمل سائقا لها لأغراضه الشخصية.