Call us now:
عاملة ـ شهادة الثانوية النسوية ـ تعيينها في بلدية بوظيفة رسام ـ تعويض اختصاص.
لا تستفيد حاملة الشهادة الثانوية النسوية من تعويض الاختصاص الممنوح للفنيين بموجب قررا وزير الادارة المحلية (813/ب) تاريخ 7/11/1978.
عاملة ـ شهادة الثانوية النسوية ـ تعيينها في بلدية بوظيفة رسام ـ تعويض اختصاص.
لا تستفيد حاملة الشهادة الثانوية النسوية من تعويض الاختصاص الممنوح للفنيين بموجب قررا وزير الادارة المحلية (813/ب) تاريخ 7/11/1978.