Call us now:
عامل ـ تعيين بموافقة ـ خدمة علم ـ تعيين بدل متسرب ـ تثبيت ـ اجور
مباشرة المدعي العمل قبل سوقه الى خدمة العلم الالزامية وبعدها بناء على موافقة الوزير ودون صدور صك بالتعيين من الجهة المختصة، تجعل استخدامه مؤقتاً، ومطالبته بالتثبيت وما يتفرع عنه تكون غير قائمة على سند مبرر.