* القرار /1034/ في الطعن /1938/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

بلدية ـ رئيس البلدية ـ مدى انطباق تعريف الوظيفة عليها ـ دعوى ـ صحة خصومة.
ـ خصومة المحافظ رئيس المكتب التنفيذي دون وزير الادارة المحلية في دعوى تتغيا تسوية وضع رئيس البلدية المسمى بقرار من المكتب التنفيذي، خصومة صحيحة.
ـ منصب رئيس البلدية لا يرد في عداد وظائف البلدية وهو بعيد عن نطاق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.