* القرار /1035/ في الطعن /747/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ إنهاء خدمة بدعوى بلوغ السن ـ طعن ـ دعوى إلغاء
الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن القانونية، تندرج في عداد دعاوى الإلغاء.