* القرار /104/ في الطعن /16/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عقد اداري ـ تحفظ على أوامر الصرف ـ استلام نهائي ـ أعمال جديدة ـ تحفظ المتعهد على أوامر الصرف يستوجب بحث المطالب موضوع التحفظ.
ـ قبول الادارة الأعمال واستلامها نهائياً وتصفية استحقاقات المتعهد يحول دون العودة الى المطالبة بتقديم الأعمال التي لم تقدم استدراك بعض العيوب.