Call us now:
استملاك
استملاك تم لإقامة صوامع الحبوب ـ ربع مجاني.
إن اقتطاع الربع المجاني، يقتصر في حالات الاستملاك لصالح الأملاك العامة في مثل حالات شق الشوارع وتوسيعها أو إنشاء الساحات العامة، أما الإلحاق بأملاك الدولة الخاصة، فلا يعطي الدائرة المستملكة أي حق بالاقتطاع، وهذا واضح من نص المادة السادسة المعدلة من قانون الاستملاك التي يقضي حكمها بأن تقتطع البلديات وسائر دوائر الدولة مجاناً من الأقسام المقرر إلحاقها بالأملاك العامة، ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار.