* القرار /104/ في الطعن /363/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

ايفاد ـ شهادة اضافية ـ نفقات
اذا لم يكن من حق الموفد المدعي الزام الادارة بتعديل قرار ايفاده بهدف الحصول على شهادة إضافية ضمن مدة الايفاد الأصلية، فليس من حق الادارة أيضاً استرداد نفقات الايفاد التي صرفتها عليه خلال فترة انتظاره قرار الادارة بهذا الشأن.