* القرار /104/ في الطعن /726/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ دفتر دوام ـ توقيعه.
ـ توقيع العامل على دفتر الدوام هو الوسيلة القانونية الأساسية لاثبات دوامه.
ـ عدم تكليف العامل المدعي بالتوقيع على دفتر الدوام وعدم ادراج اسمه في الدفتر لمذكور اعتقاداً بتبعيته لجهة أخرى، يجيز استظهار حقيقة دوامه بشهادة الشهود.