* القرار /1043/ في الطعن /499/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض سد الفرات ـ تعويض اختصاص.
تقاضي المدعي تعويض سد الفرات وتعويض الاختصاص بنسبة تنسجم مع صفته كمحضر مخبر ومع الشهادة العلمية التي يحملها حسب القواعد والشروط التي كانت نافذة، يجعل دعواه بزيادة هذه النسبة حقيقة بالرفض.