Call us now:
عقار ـ عرصة ـ بيعها بالمزاد العلني
1ـ المادة 8 من القانون 59 لسنة 1979 استثنت من أحكام القانون 14 لسنة 1974 العرصة التي لا تملك صاحبها سواها والتي لا يسمح نظام البناء النافذ أن يشيد عليها أكثر من ثلاثة طوابق فوق منسوب الرصيف بشرط: أن تكون العرصة بحوزة مالكها قبل نفاذ هذا القانون وأن يبني مالكها طابقاً واحداً على الأقل جاهزاً للسكن أو للاستعمال فيما أعد له خلال المدة المحددة فيها.
2ـ وعدم بناء الطابق المطلوب ضمن المدة القانونية يجعل اتخاذ الادارة الاجراءات المتعلقة ببيع العرصة التزاماً بأحكام القانون.